501 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَاصِمٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْقُطَعِيُّ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (501)