518 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مَا هِيَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَهَذِهِ الثُّنْيَا الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ مِنَ النَّخِيلِ أوَغَيْرِهِ مِنْ شَجَرَةِ الثَّمَرِ فَيَسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَجُوزُ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ شَجَرًا بِعَيْنِهِ»

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (518)