628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَزِيعٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (628)