72 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْوَلِيدِ السُّكَّرِيُّ الْأَهْوَازِيُّ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ عَنْهُ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (72)