814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقَمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لَهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (814)