844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَةٍ حَتَّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَدَقَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعِ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (844)