957 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرَانَ الدِّرْهَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْعَنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ، وَإِنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبَانُ ، وَلَا عَنْ أَبَانَ إِلَّا بِشْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (957)