1439 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الزَرَدُ الْأيُلِّيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، لَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى "
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى "
আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (1439)