1568 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَاحْتَلَمَ أَوِ احْتَجَمَ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ "

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (1568)