1779 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نُوحٌ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَسْفَلَ مِنْهَا، فَقَالَ: « هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَرَّاحِ إِلَّا عَلِيٌّ "

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (1779)