1973 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ: « لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا شَرِيكٌ "

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (1973)