2336 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبُو حُمَةَ قَالَ: نا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ
আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (2336)