2420 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ
وَنَهَى عَنِ الْإِنَاءِ الْفِضَّةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفُ عَنِ سَعِيدٍ وَعِكْرِمَةَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ
وَنَهَى عَنِ الْإِنَاءِ الْفِضَّةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفُ عَنِ سَعِيدٍ وَعِكْرِمَةَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ
আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (2420)