3503 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ "

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (3503)