3508 - حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرو الْغَزِّيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا» -[21]- لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، إِلَّا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ "

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (3508)