521 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، وَبَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، -[167]- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍ مُرْشِدٍ، أَوْ سُلْطَانٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنَدًا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ابْنُ دَاوُدَ، وَبِشْرٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَوَارِيرِيُّ

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (521)