6984 - وَبِهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، هَلُمَّ، هَذَا خَيْرٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "
আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (6984)