8046 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: « السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَحِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَكْرٍ إِلَّا حُمَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ "

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (8046)