937 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَمْرٌو قَالَ: نا أَبُو مُعَيْدٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وتُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا عِدَّتَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا»

لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ إِلَّا عَمْرٌو "

وَلَا يَرْوِي حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ» عَنْ سُلَيْمَانَ، إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ

আল-মুজামুল-আওসাত লিত-তাবরানী (937)