11269 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَذَرَ ليَطُوفَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ` لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ لرُكْبَتِهِ سَبْعًا ، ولِقَدَمِهِ سَبْعًا ` ، قُلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ ؟ قَالَ : ` لا ` *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (11269)