11408 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الأَهْوَازِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ ، قَالَ : ` لا نِكَاحَ إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ ، لا نِكَاحَ دَلْسَةٍ ، وَلا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللَّهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (11408)