11847 - وَقَالَ : ` لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ` . وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (11847)