12958 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , ثنا خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ , عَنْ الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (12958)