13256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُهْزَادُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : ` الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَيُخَالِطَهَا , وَتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (13256)