15196 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبَئِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ` ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ ، الطَّلاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ ` *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (15196)