16413 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ ، قَالَ : ` يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلا يُقَبِّحُ ، وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي بَيْتِكَ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (16413)