16469 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ ، فَلَمَّا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ ، ` فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَنَكَحَتْ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (16469)