16472 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ يَمُرَّ بِهَا لَيَالٍ حَتَّى وَضَعَتْ ، ` فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَنَكَحَتْ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (16472)