1665 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالُ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : ` إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ` *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (1665)