17372 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالا : ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ ` ، قُلْنَا : وَمَا الْعَنَقَةُ ؟ قَالَ : ` الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا ، فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ ` *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (17372)