17697 - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جَنَاحٍ ، مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لَيْسَ لامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا ` *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (17697)