1848 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي , ثنا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، وَمَعْبَدٍ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ` لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ ظَاهِرًا لا يَضُرُّهُ مَنْ نَاوَأَهُ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (1848)