18634 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ فِيمَنْ يَكْرَهُ الزواجَ فِي شَوَّالٍ : ` تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (18634)