19476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا أَبُو عَامِرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (19476)