20675 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَتَمَسَّحَتْ بِهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّا ` نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (20675)