20692 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلالُ الْمَكِّيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : ` الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، لا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَطَّيَّبُ ` . وَقَالَ هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (20692)