20877 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّةِ ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ` *
আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (20877)