6699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (6699)