6924 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ، يَقُولُ : ` إِذَا أُنْكِحَتِ امْرَأَةٌ ، يَنْكِحُهَا رَجُلانِ شَتَّى , كِلاهُمَا مَوْلًى فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا ، وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ رَجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ أَحَقَّهُمَا بِهَا أَوَّلُهُمَا ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (6924)