8846 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ` لا حَدَّ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ ، أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ ` . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ` لا حَدَّ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ ` فَذَكَرَ مِثْلَهُ *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (8846)