9064 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ` ذَاكَ النُّكْرَةُ لا يَجُوزُ ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (9064)