9536 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ مَنْزِلَةَ الأَمِيرِ ، فَتَذَاكَرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقُلْتُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : فَضَمَرَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ : إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتُحْيِيَ ، فَقَالَ : لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا ، قَالَ : فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يَذْكُرُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ ، أَسَمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : ` مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ ` قُلْنَا : تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَالَ : ` فَمَا تَقُولُونَ إِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟ ` قُلْنَا : حَتَّى تَضَعَ ، قَالَ : ` تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغْرَى أَوِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ سورة الطلاق آية ` *

আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী (9536)