1029 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّاسُ عَامَ غَزْوَةِ قُبْرُصَ وَعَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةُ وَمَعَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ كَانُوا بِالشَّامِ ، فَخَرَجَ إِلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي إِلَى جَانِبِ طَرَسُوسَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا كَنِيسَةُ مُعَاوِيَةُ ، وَلِمُقَامِهِ عِنْدَهَا دُعِيَتْ كَنِيسَةَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَامَ فِي النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا إِلَى أَحْيَائِهِمْ فَقَالَ: إِنَّا قَاسِمُونَ غَنَائِمَكُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلسُّفُنِ فَإِنَّهَا مَرَاكِبُكُمْ ، وَسَهْمٌ لِلْقِبْطِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حِيلَةٌ إِلَّا بِهِمْ ، وَسَهْمٌ لَكُمْ، فَقَامَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: «كَلَّا وَاللَّهِ ، لَا تُقْسَمُ سِهَامُنَا عَلَى ذَلِكَ الْقَسْمِ ، وَهُوَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَتُقْسَمُ لِلْقِبْطِ ، وَإِنَّمَا هُمْ خَوَلُنَا ، وَاللَّهِ، مَا أُبَالِي مَنْ قَالَ أَوْ تَرَكَ ، » لَقَدْ بَايَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا ، وَرَأَيْتُنِي سِتًّا ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيَّ تِسْعًا عَلَى أَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ " ، قَالَ: يُقْسَمُ الْغَنَائِمُ خَمْسًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَقِيَّةُ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيِّ ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ
মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (1029)