1801 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْتُ وَحَرَصْتُ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ سَبَّحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَهَا، غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ⦗ص: 58⦘، قَالَتْ: فَلَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهِنَّ أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ؟ وَلَا أَدْرِي أَرُكُوعُهُ أَطْوَلُ أَمْ سُجُودُهُ؟ وَكَانَ ذَلِكَ فِيهِنَّ مُتَقَارِبٌ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَبْلُ وَلَا بَعْدُ غَيْرَ تِلْكَ الْمَرَّةِ "

মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (1801)