1881 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ، يُوشِكُ شَبْعَانَ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا فِيهِ مِنْ ⦗ص: 104⦘ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ "

«لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقِطُ مِنَ الْمُعَاهَدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا»

«وَأَيُّمَا رَجُلٌ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يُقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَغْصِبَهُمْ مِثْلَ قِرَاهُ»

মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (1881)