2174 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَبَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَنَهَى عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنَّ يَحْتَبِيَ ⦗ص: 243⦘ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَأَنْ يَرْحَلَ الرَّحْلُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "

মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (2174)