2778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرِيحِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (2778)