2789 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، قَالَ: فَأَتَى بَعْضُ إِخْوَانِنَا، فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، فَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قُلْنَا: وَمَا نَهَى عَنْهُ؟ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (2789)