3183 - وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا بِالْأَوَّلِ وَالْإِقَامَةِ»
মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (3183)