940 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْرَجَ مُعَاوِيَةُ غَنَائِمَ قُبْرُسَ إِلَى الطُّرْسُوسِ مِنْ سَاحِلِ حِمْصَ ، ثُمَّ جَعَلَهَا هُنَاكَ فِي كَنِيسَةٍ يُقَالُ لَهَا: كَنِيسَةُ مُعَاوِيَةَ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «إِنِّي قَاسِمٌ غَنَائِمَكُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، سَهْمٌ لَكُمْ ، وَسَهْمٌ لِلسُّفُنِ ، وَسَهْمٌ لِلْقِبْطِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ عَلَى غَزْوِ الْبَحْرِ إِلَّا بِالسُّفُنِ وَالْقِبْطِ» ، فَقَامَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، أَتَقْسِمُ يَا مُعَاوِيَةَ لِلسُّفُنِ سَهْمًا وَإِنَّمَا هِيَ فَيْئُنَا ، وَتَقْسِمُ لِلْقِبْطِ سَهْمًا وَإِنَّمَا هُمْ أَجْزَاؤُنَا» ، فَقَسَمَهَا مُعَاوِيَةُ عَلَى قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ
মুসনাদুশ শামিয়্যিন লিত্ব ত্বাবরানী (940)